عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
54
نيل المارب بشرح دليل الطالب
باب السِّوَاك السِّواكُ والمِسْوَاكُ اسم للعودِ ( 1 ) الذي يُتَسَوَّكُ به . ( يُسَنُّ ) السواك ( بعودٍ ) لينٍ ( رطب ) يُنَقَّي الفَمَ ولا يَجْرَح ، و ( لا يتَفَّتَتُ ) في الفم . ويكره بما يجرحه أو يضره كعود رمان ، أو يتفتت ، لأنه مضاد لغرض السواك . ( وهو ) أي السواك ( مسنونٌ مطلقاً ) أي في جميع الأوقات ( إلا بعد الزوال للصائم ) ( 2 ) برطب أو يابس ( فيكره ) . ( ويسن ) السواك ( له ) أي للصائم ( قبله ) أي قبل الزوال ( بعود يابس ) . ( ويباح ) السواك للصائم ( قبله ) أي الزوال ( ب - ) عود ( رطب ) . ( ولم يصب السنة من استاك بغير عود ) كمن استاك بأصبعه ، أو خرقة . وسواء كانت أصبعه متصلةً أو منفصلة ، وسواء كانت خشنة أو لا . ( ويتأكد ) السواك في عشرة مواضع : أشار إلى الأول بقوله : ( عند وضوء ) لحديث أبي هريرة / رضي الله عنه مرفوعاً " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل
--> ( 1 ) ويكون أيضاً اسماً للاستياك . وهو المراد هنا ، كما لا يخفى ( عبد الغني ) . ( 2 ) وقيل : يسنّ حتى للصائم بعد الزوال . وهو أولى ( عبد الغني ) .